الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"النواب" يقر تعديلات قانون السلك الدبلوماسي غدا .. عبد العال: التعديل يعالج خللا ولا يتضمن زيادات.. ويؤكد لهيثم الحريري: مرتبات الموظفين في مصر تحسنت بشكل غير مسبوق

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان

  • علي عبد العال:
  • تعديل قانون السلك الدبلوماسي يعالج خللا ترتب على قانون الخدمة المدنية
  • رئيس البعثة الدبلوماسية أصبح وضعه المالي سيئا بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية
  • أعضاء السلك الدبلوماسى يدافعون عن الدولة المصرية فى الخارج
  • هيثم الحريرى: المواطنون فى مصر لا تتزايد رواتبهم منذ فترة 

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بشكل مبدئي على مشروع قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015، على أن تتم الموافقة النهائية عليه غدا "الثلاثاء" نداءً بالاسم.

وأكد رئيس المجلس، فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم "الاثنين"، أن القانون يعالج خللا ترتب على قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن رئيس البعثة الدبلوماسية أصبح وضعه المالى سيئا بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، مما خلق حالة من الخلل عند مقارنته بالموظفين الذين يعملون معه، قائلا: "القانون لا يتضمن أى زيادات بالرغم من حاجتهم لها إلا أنه يعالج خللا".

من جانبه قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إنه بحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.

وتستهدف فلسفة مشروع القانون - بحسب تقرير اللجنة المشتركة - تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.

من جانبه أكد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أنه لا يعترض على معالجة الخلل الذى نتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية تجاه أعضاء السلك الدبلوماسى، وذلك بتحسين أوضاعهم المالية، مبديا اعتراضه على أن المواطنين فى مصر لا تزداد رواتبهم منذ فترة بالرغم من زيادة أسعار الطاقة والكهرباء وارتفاع الأسعار، قائلا: "نحترم ونقدر أعضاء السلك الدبلوماسي ومع تحسين أوضاعهم المالية ولكن نحن أيضا مع الاهتمام بكل المواطنين فى الدولة فى ظل ارتفاع الأسعار".

وأكد الحريرى أن المدرس مثلا الذي يعمل منذ 28 عاما يتقاضي 2500 جنيه، ومعه أسرة ويكفلها وأولاد، ليعقب على حديثه رئيس المجلس د.على عبد العال: "مرتبات المدرسين أعلى من كدا بكتير ومن أفضل المرتبات.. وموازنة الدولة بها أكبر قدر من أجور الموظفين الذين حدثت لهم زيادات فى السنوات الأخيرة لم تحدث فى تاريخ مصر.. والصورة واضحة تماما بأن هناك تحسنا في أوضاع الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية".

ولفت عبد العال إلى أن الدفاع عن الدولة فى الداخل من خلال القوات المسلحة والشرطة، يقوم به رجال الأعضاء السلك الدبلوماسي فى الخارج للدفاع عن الدولة المصرية.

وتضمن التعديل استبدال نص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 بالنص الآتى: "تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب".

ونصت المادة الثانية، تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتى: استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم فى 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3 و4 المرافقين بهذا القانون".

ونصت المادة الثالثة على استبدال الجدولين المرفقين بالجدولين رقمى 1 و2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمى 3 و4 بالصيغة المرفقة.

ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية يعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.