الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال التصويت على قانون «السلك الدبلوماسي»..نواب يطالبون بزيادة المرتبات والمعاشات

البرلمان المصري
البرلمان المصري

طالب نواب البرلمان، بضرورة أن تنظر الحكومة بعين الاعتبار إلى جميع المواطنين والموظفين فى مصر، وتعمل على رفع رواتبهم مثلما تم معالجة الخلل لأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك أثناء التصويت بالاسم على مشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015، مؤكدين:" نرفض زيادة فئة دون الأخرى".

وقال النائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب:" أوافق على مشروع القانون ونأمل أن تكون هناك زيادة لكل المواطنين والموظفين قبل زيادة الأسعار فى شهر يونيو المقبل".

فيما قال النائب بسام فليفل :"أوافق على القانون بالرغم من أنه يستفز الفقراء ومحدودى الدخل".

من جانبه قال النائب ضياء الدين داود:"أرفض هذا المشروع بكل جلاء ووضوح"، فيما قال النائب محمد خليفة:"أوافق على مشروع القانون ونتمنى رفع المعاشات"، واتفق معه النائب محمد عبده، مؤكدا ضرورة وجود خطة شاملة لتطوير وزيادة مرتبات الموظفين والمعاشات".

وبدأ مجلس النواب، التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015.

وتضمن التعديل بأن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى:

مادة 44 بأن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضالء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

ونصت المادة الثانية، تصاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982مادة جديدة برقم 44مكررا نصها الآتى.. استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم فى 30يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3,4 المرافقين بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة. بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمى 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمى 3,4 بالصيغة المرافقة، فيما نصت المادة الرابعة بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيمعمل بها اعتبارا من 30يونيو2015.