أرسل شخص سؤالًا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، يقول "مدخر 65 ألف جنيه للزواج ونضعها بأحد البنوك لحين اقتراب موعد الزواج فهل علي زكاة علما بأن المبلغ حال عليه الحول".
رد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: المبلغ المدخر لزواج الأبناء ليس عليه زكاة، وطالما أن هذا المبلغ غير فائض عن حاجتك فليس عليه زكاة ، فليس الهدف من الزكاة إفقار الناس.