الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يوافق على تعديلات رسوم صندوق هيئة الشرطة برفعها لـ15 جنيهًا.. وعبد العال: مصر تنعم بأمن مش موجود في الدول الأوروبية.. والخمسة جنيه بقت زي الجنيه أو الخمسين قرش

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

البرلمان خلال جلسته العامة اليوم
رفع رسوم صندوق هيئة الشرطة إلى 15 جنيهًا
عبدالعال: 
سلعة وخدمة الأمن في أى دولة من الدول غالية جدًا
معاشات الشرطة فى حاجة لإعادة نظر
المجلس يوافق على الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الاتجار في الأسلحة أو تصنيعها

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك في مجموعة، مع إحالته لمجلس الدولة، وذلك بإجراء تعديل على رسوم هذا الصندوق برفعها من 5 جنيهات مثلمًا طالبت الحكومة، إلى 15 جنيهًا بعد أن كانت 3 جنيهات منذ عام 1981.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث جاء التعديل من خلال مقترح النائب على الدمرداش، عضو مجلس النواب، بأن يتم تعديل رسوم الخمس جنيها – وفق ما تقدمت الحكومة بمشروع القانون- إلى 15 جنيهًا، نظرا للظروف الذى يمر بها الصندوق وحاجة للدعم الكبير في ظل التضحيات التى تقدم من جانب رجال الشرطة وأسرهم، خاصة أن هذه الرسوم كانت 3 جنيهات منذ عام 1981، وهو أمر لا يتماشى مع تطورات الظروف الاقتصادية.

ونص مشروع القانون بعد موافقة الأعضاء، بأن يفرض رسم إضافي على ما جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهًا.

وتضمنت أيضا خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشرة جنيهات.

وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن سلعة وخدمة الأمن في أى دولة من الدول غالية جدًا، ورجال الشرطة تحملوا الكثير والكثير إلى جانب رجال القوات في توفير هذه الخدمة، متابعا:" الآن ننعم بالأمن وأستطيع وبكل قوة أن أقول أن ما تتمتع به مصر من أمن وأمان لا يوجد في الكثير من دول العالم ومنها الدول الأوربية.. والمتابع لنشرات الأخبار يدرك الأمن والأمان الذى تتمتع به مصر".

ولفت عبد العال إلى أنه على الجميع أن يستدعى التاريخ من 25 يناير، وما حدث لجهاز الشرطة، وقدرتهم على أن يتم ضمد الجروح وأن تعود بقوة لحفظ الأمن داخل ربوع الوطن بجانب القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه عندما نستعرض التقرير الخاص بالقانون نجد أنه منذ 1981 لم يطرح شيئ على هذه الرسوم، مشيرا إلى أن هذه الفئة تستحق الكثير.

وأكد عبد العال على أن المجتمع لاينسى الفئات الأخرى، والدولة تقوم بجهود في الصحة العامة، حيث جهود في مواجهة فيرس سى، والدولة تستهدف أمور أخرى خاصة بالصحة العامة من خلال منظومة التأمين الصحى الذى وافق على قانونه المجلس الموقر قائلا:" نقدر التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة".

وأكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن معاشات الشرطة فى حاجة لإعادة نظر فى مقابل ما يؤدونه من عمل، قائلا: نحن فى حاجة إلى النظر فى معاشات الشرطة، وأن نتناول الملف بكل ما نستطيع لكن فى الوقت المناسب، بعدما أثار عددا من النواب الأمر خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وأضاف عبد العال "المعاشات (الشرطة) متدنية ولابد من معالجتها وأعتقد أنه سيكون ضمن معالجة عامة، بمجرد أن تتحسن الظروف الاقتصادية".

وفى رده على اعتراضات رفع الرسوم من 5 لـ15 جنيها قال عبد العال:" الخمس جنيه لم تعد موجودة في جيوب معظم المصريين ومن ثم رفعا لـ15 جنيها ضرورة لدعم الصندوق"، مشيرا إلى أن الصندوق يتم برقابة من جميع الأجهزة المختصة قائلا:" الفلوس مش بتروح للضباط... دى بتروح للصندوق المراقب من جميع الأجهزة المختصة". رئيس البرلمان: الخمسة جنيه بقت زي الجنيه أو الخمسين قرش".

ولفت إلى أن رسم الخمسة جنيهات لم تعد في جيوب ناس كثيرة لأنها فئة نقدية أصبحت فى قيمتها مثل الجنيه والنصف جنيه، وأكد عبد العال على إن هذه الرسوم ستذهب للصندوق الذي يخضع للرقابة والمخصص للخدمات الصحية والاجتماعية ولن تذهب للضباط أنفسهم، قائلا:" رسم 15 جنيه منطقى فلا ننزل للخمسة ولا نزيدها للثلاثين ومراعاة لهذه الفئة الأولى بالرعاية".

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن التضحيات التي تقدم من رجال الشرطة، لا تقارن بأى رسوم تفرض، حيث الجهود التى تبذل من جانبهم لتوفير الأمن، وأكد السجينى، على أنه في الحقيقة عندما نتحدث عن مطلب لأبنائنا في هيئة الشرطة بكل التضحيات التى يقدمونها، علينا أن نتذكر المسؤوليات في تهيئة كل التدابير، لأن ذلك ينعكس بالشكل المطلوب على راحتهم في تقديم عملهم.

ولفت إلى أنه ينتهز هذه الفرصة، بأن يتقدم بمعانى التقدير لهذه الهيئة عن ما تبذل من جهود، حيث أن مثل هذه الرسوم نقطة في ظهر التضحيات المقدمة.

وثارت حالة من الجدل تحت قبة البرلمان بسبب رواتب ضباط الشرطة، بعدما اعترض النائب سعد الجمال، عضو المجلس، على تدني معاشات الضباط، بقوله: ماينفعش الضابط يكون بياخد 30 وأربعين ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش يأخذ ألفين جنيه.

وتابع الجمال: يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه.

وضجت الجلسة بالاعتراض على ما أثاره النائب بأن ما يتقاضاه ضباط الشرطة 40 ألف جنيه، ليتدخل الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بقوله: تم إضافة صفر على هذا الرقم سهوا من النائب سعد الجمال.

وأكد علي عبد العال، أن ضباط الشرطة لا يحصلون على هذا الرقم ولا ربعه أو حتى خمسه، مؤكدا أنه وفقا لكشوف الرواتب الموجودة لا توجد هذه الأرقام مطلقا.

وطالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة رفع رواتب ضباط الشرطة، تقديرا للجهود التي يقومون بها لصالح الأمن والأمان وكذلك محاربة الإرهاب.

وتضمن تقرير لجنة الدفاع عن مشروع القانون، بأن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع الدستور في مادته رقم (38) والتي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني، وترى اللجنة أن الزيادة المقررة في مشروع القانون المعروض استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، حيث إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب العشرين عامًا.

ووافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر فى مجموعه وإرساله إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليه، مع تعهد الحكومة بتقديم مشروع الجداول المرافقة له للبرلمان.

وجاءت أبرز التعديلات بعد المناقشات على مادة واحدة فقط، حيث تمسكت الحكومة بنص المادة (25 مكرر) الخاصة بمعاقبة حائزى الأسلحة البيضاء، ثم وافق عليها المجلس، لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة؛ ؛ علما بأن القانون الحالى كانت الغرامة 100 جنيه حد أدنى والحبس لشهرين.

ووافق المجلس على رفع العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سـنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق، حيث كانت العقوبة شهر حبس ومائة جنيه غرامة فى القانون الحالي.

ونصت التعديلات على إضافة مادتين وهما أن يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1مكررًا) من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم (5) بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة، وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.