الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أجندة الحوادث.. سماع الشهود فى محاكمة 213 متهما بتنظيم بيت المقدس.. ونظر طعن أوبر وكريم على حكم وقف نشاطهما

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

  • محاكمة 14 متهما بتكوين تشكيل عصابى لاستعراض القوة
  • محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن فى الشرابية
  • الحكم فى بطلان "الموطن الانتخابى للمصريين فى الخارج"
  • الحكم فى عدم دستورية مراقبة التليفونات والحبس الاحتياطى
  • الحكم فى دعوى بطلان المادة 56 من قانون نقابة المهن التعليمية
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 38 من قانون ضريبة الدمغة
  • الحكم فى عدم دستورية موعد إجراء التنفيذ للشخص المدين بقانون المرافعات

تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، سماع أقوال الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وامانة سر معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفى على جبالى، اليوم، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 281 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وكانت دعوى حملت رقم 23 لسنة 34 دستورية وطالبت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 281 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلًا ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، ولايجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى".

وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، اليوم، حكمها فى الطعن الذى أقيم على عدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء أقام الدعوى رقم 238 لسنة 24 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والتى تنص على أن "تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل .ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام، كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لإنتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة".

وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، اليوم، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية .

وكان حسن ذكى حسن وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 118 لسنة 26 دستورية والتى طالبت بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من وجهتين الأولى مخالفة نص المادة (97) بشان إطلاق حرية التقاضى وعدم جواز ربط إرادة الفرد فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية فى الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة فى الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أواللجنة النقابية ، والثانية منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذى يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة (190) من الدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، اليوم، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان محمد حفنى وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 207 لسنة 32 دستورية والتى طالبوا فيها بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية .

وتنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها".

وتنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من امارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد وجميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وجميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق .وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة .وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم.عليها ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .

فيما تنص المادة 206 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما .

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، اليوم، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية .

وكان كميل حليم عبد المسيح أقام دعواه ضد وزير الداخلية والتى حملت رقم 156 لسنة 31 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتنص على أن "يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها".

وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من شركتى "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاطهما، ووقف عملها فى مصر.

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذى صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.

كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتى "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى"، وفى 17 نوفمبر2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمى.

ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 5 متهمين بالقتل، بسبب خلافات سابقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد و سامح حموده وعبد الجليل مفتاح، وأمانة سر ممدوح زهران وأحمد رضا.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه عزت نجم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وتوجهوا حيث أيقنوا تواجده، وما أن ظفروا به أطلقوا عليه أعيرة نارية أودت بحياته ثم كالوا له بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 14 متهمًا بتكوين تشكيل عصابى، لاستعراض القوة فيما بينهم وترويع المواطنين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد و سامح حموده وعبد الجليل مفتاح، وأمانة سر ممدوح زهران وأحمد رضا. 

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وكذا قاطنى كائنى العقارات بشارع العرب، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى بهم، وكان شأن فعلتهم إلقاء الرعب فى نفوسهم، وتكدير الأمن والسكينة وتعريض حياتهم للخطر، بأن أشهروا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء فى مواجهة بعضهم البعض.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بإصابة المجنى عليه أحمد رجب، بأن أطلقوا صوبه أعيرة نارية فأحدثت إصابته بالعين اليمنى والتى تقدر بنسبة ٣٥ بالمائة حسب تقرير الطب الشرعى، كما أظهرت التحقيقات قيام المتهمين من السادس حتى الرابع عشر بضرب المجنى عليه محمد نجم بسلاح أبيض سكين وفأس.