الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتوى الأزهر: هذا هو الفرق بين الذبح للعقيقة والتصدق بقيمتها

صدى البلد

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم التصدق بقيمة العقيقة ؟

وأجابت اللجنة، أن العقيقة شرعت شكرًا لله تعالى علي نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه".

وأشارت إلى أن سنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر، منوهة أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.