الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون العقوبات محلك سر.. القومى لحقوق الإنسان يطالب بتعديل مادتي 126 و129.. ونواب: إدخال التعديلات ضرورة .. ومواد الاستيلاء على أراضي الدولة والتسول الأبرز

صدى البلد

  • مطالبات بتعديل قانون العقوبات 
  • نبيل الجمل: سنناقش أى تعديلات يتم إحالتها للبرلمان بشأن قانون العقوبات
  • خالد حنفى: قانون العقوبات مر عليه أكثر من 80 عاما
  • عبلة الهوارى تطالب بتشديد عقوبة التسول بقانون العقوبات

أُصدر فى الثلاثينيات من القرن الماضي، لم تجرى على بعض مواده أى تعديلات منذ نشأته، هو قانون العقوبات، الذى تم إصداره فى 1937، ومع مرور الوقت وبالتطبيق على أرض الواقع وجد المختصين عدم فاعلية مواد القانون مع تطورات الزمن، لذلك كانت هناك العديد من المطالبات التي إرتفعت لإجراء تعديلات على القانون.

كان من بين تلك المطالبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى أكد على ضرورة إعادة تعريف جريمة التعذيب وتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التعذيب، وتعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضي به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضى الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25/6/1986. 

وحول أبرز التعديلات التي يجب إدخالها على القانون، قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تستقبل أى تعديلات على قانون العقوبات سواء من الحكومة أو أعضاء البرلمان، مؤكدا أنه سيتم مناقشتها ودراستها دراسة جيدة.

وأضاف "الجمل" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه سيتم النظر فى قانون العقوبات ككل في حال إن وجدت اللجنة ضرورة لذلك، كما أنه سيتم مناقشة جميع التعديلات التى تتفق مع السياق العام، والموافقة عليها بعد عرضها بالجلسة العامة للبرلمان.

وقال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن قانون العقوبات برمته يحتاج إلى تعديلات بما يتواكب مع الظروف الحالية، خاصة أن الجريمة وأدواتها تتغير بمرور الزمن، لافتا إلى أن القانون مر عليه أكثر من 80 عاما بدون تعديل على الرغم من التغيرات الكبيرة والتطورات التقنية.

وأضاف حنفى لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل ويأتى أبرزها مفهوم التعذيب وأساليبه، حيث تطورت أدواته، فضلا عن ضرورة توضيح أركان الجريمة المادية، مطالبا بضرورة تعديل المادة 372 مكرر، والتى تتناول عقوبة التعدى على أملاك الدولة، وتنص على أن عقوبة كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجانى رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وقالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن بعض مواد قانون العقوبات تحتاج لإجراء تعديلات عليها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتابعت الهوارى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المادة 49 من قانون العقوبات، لم يتم تعديلها منذ 1933، والمتعلقة بعقوبة ظاهرة التسول، والمتسولين، والتى يجب تشديدها وخاصة أن تلك الظاهرة تتعدد أشكالها كما أنها تقترن بجرائم أخرى مثل الخطف الأطفال وإلحاق الأذى بهم.

وفيما يخص تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، أكدت النائبة أنه لم يحال إلى لجنة الشؤن التشريعية أى تعديلات على القانون، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش أى تعديلات مُحالة إليها