الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر: يجوز للرجل رؤية مطلقته والاجتماع معها دون محرم بشرط

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه من حق الزوج أن يراجع زوجته المطلقة إلى عصمته مرة أخرى –ولو بغير رضاها- طوال فترة العدة فقط، منوهًا بأنه لا تكون الرجعة إلا في فترة العدة.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «متى لا يَحِق للزوج مُرَاجَعَة طليقته إلى عصمته ؟»، أنه طوال فترة العدة لا يوجد في الشرع ما يمنع من رؤية المطلق لمطلقته ما دام هذا الطلاق رجعيًا، بل يستحب للمطلقة أن تتزين وتتشوف -والتشوف: زينة الوجه- لمطلقها؛ حملًا له على مراجعتها.

وتابع: وذلك لحرص الإسلام على المحافظة على البيوت واستمرارها واستقرارها، أما إذا انتهت العدة دون مراجعة، فإن هذه المطلقة تصبح أجنبية تمامًا على هذا الرجل، فلا يجوز له أن يختلي بها أو يجتمع معها في مكان واحد دون مَحرَم، وعليهما مراعاة كافة الآداب التي وضعها الإسلام في التعامل مع الأجنبي.