الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليوم.. نظر دعوى بطلان قانون الإيجارات فيما يخص الامتداد القانوني للمستأجر

الدستورية العليا
الدستورية العليا

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، اليوم، دعوى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1977 قانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالأحكام الخاصة بتأجير، وبيع الأماكن.

طالبت الدعوى التى حملت رقم 65 لسنة 35 دستورية بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من نص ينظم الامتداد القانونى للمستأجر إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية .

كما قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن لجلسة 5 يناير المقبل للحكم .

كان ورثة المرحوم محمود عبد العزيز حسن وآخرين اقاموا دعواهم التى حملت رقم 122 لسنة 26 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وتنص المادة الاولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه "فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان" .