الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المهندسين توضح معنى حكم الدستورية ببطلان مادتين من قانون إنشاء النقابة

صدى البلد

أوضح المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة المهندسين، ومقرر لجنة الإعلام، أن حكم محكمة الدستورية العليا أمس الأول رقم 132 لسنة 37 قضائيا بعدم دستورية المادتين 20، 43 من قانون إنشاء النقابة جاء بعد أن تم تداول القضية لعدة سنوات.

ولفت شفيق إلى ان القضية تقدم بها أحد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة البحيرة عام 2012، ضد نقيب المهندسين آنذاك المهندس ماجد خلوصي "بصفته"، مشيرا إلى أن القضية تم رفعها بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية برقم 4390 لسنة 12 قضائيا الدائرة الأولى بحيرة ثم تم إحالتها للمحكمة الدستورية بتاريخ 17/8/2015 إلى أن صدر حكم الدستورية يوم الأحد 2/2/2019 بعدم دستورية المادتين 20 & 43.

وتعرض الحكم لجواز الطعن على اجتماع الجمعية العمومية إذا تقدم (100 عضو من الأعضاء وذلك للمادة 20 والخاصة بالنقيب والمكملين) & ( و50 عضو من الأعضاء وذلك للمادة 43 والخاصة بالنقابات الفرعية).

وأفاد شفيق، أن هذا الحكم يعني إلغاء هذا البند فقط من المادتين وليس على الكل موضحا أن حكم الدستورية يعطي الحق الآن لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالطعن على العمومية.