الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح حكم الزكاة على منزل زائد عن الحاجة ولا يستخدم

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا تجب الزكاة على المنزل الزائد عن الحاجة والذي لا يستخدمه، وكذلك السيارة.

وأضاف «ممدوح» خلال إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على منزل زائد عن الحاجة ولا يستخدم؟»، أنه لا تجب عليه الزكاة، وإذا كانت الشقة معدة للاستغلال والإيجار، فلا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة شرعًا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى بلغ النصاب بنفسه أو بإضافته إلى ما عندك من مال، وحال عليه الحول وكان زائدًا عن حوائجك الأصلية.

وأكد أن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابًا وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 21، ويكون ملكًا تامًا مستقرًا وحال عليه الحول -أي مر عليه عام هجري- سواء كان صاحبه رجلًا أم امرأة.