الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج قيمة الطعام في كفارة حنث اليمين

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية.

وأوضحت الإفتاء، أنه يقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

وأكدت أنه يجوز إخراج الطعام نفسه، ويجوز إخراج قيمته للمستحق، العاجز عن إخراج الكفارة يصوم 3 أيام.