الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تفضيل بعض الأبناء على أشقائهم بالمال

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القاعدة تقول، إن الإنسان- حال حياته- يجوز له التصرف في ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية، بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفي غير مرض الموت، وكل ذلك شريطة ألا يقصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه؛ فإن الأمور بمقاصدها، أي أن الإنسان لو قصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه؛ أصبح آثمًا بنيته هذه، وينبغي له التسوية بين أولاده.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « هل من الممكن أن أكتب لأبني المعاق زيادة عن اخواته الأخرين ؟»، أن الفقهاء إتفقوا على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر وكراهية التفاضل أو التفضيل أو إفراد بعض الأولاد ببعض المال أو كله، مضيفًا أنهم اختلفوا فى تحريم ذلك التخصيص أو التفضيل بينهم، فيرى أبو حنيفة والشافعى أن ذلك لا يحرم، وقال الإمام مالك إنه يجوز إعطاء الرجل بعض ماله لبعض ولده دون بعض.

وأشار الى أنه يستحب ان يساوي الإنسان بين اولاده فى العطايا والهبات ويكره التفضيل بينهما إلا إذا كان التفضيل لمعنى كأن يكون واحدًا منهم به علة والأخرون أصحاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ).

وأوضح أن الذى نختاره للفتوى ما قال به الأئمة أبوحنيفة ومالك والشافعى بشرط أن يكون هناك سبب يدعو إلى تخصيص بعض الأولاد بشىء من المال دون بعض.