الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها لسداد ديونه

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]،

وأضاف "جمعة" ، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز أن أدفع ديون ابني من زكاة مالي ؟»، أنه مادام هذا الشخص فقيراً لا يجد ما يسد منه الدين فيجوز لك ِ أن تعطيه من زكاة مالكِ ليسد دينه.

وتابع: أنه يجوز دفع الزكاة للفرع وهو الأبناء والأحفاد والأصل وهما الأباء والأمهات وهذا يكون فى بند الغارمين أو المديونية، فيجوز أن تعطي له من زكاة مالك طالما أنه مديون ولا حرج فى ذلك.