تتضمن حظر التجمهر وتنظيم خروج الذهب والأموال .. البشير يصدر 4 أوامر طوارئ
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير 4 أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.
ونص الأمر الأول على تفويض سلطات ومنح حصانات للقوات النظامية بدخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها مخالفة للقانون حتى يتم التحري أو المحاكمة، إضافة إلى حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.
وأعطى الأمر النائب العام سلطة رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
ونص الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
أما الأمر الثاني نص على حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، وكذلك حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، فضلا عن حظر الاضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة، إضافة إلى حظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.
ونص الأمر على حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته، وحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات .
وأمر البشير بحظر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة، وحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة، وأن كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة - مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر".
ونص الأمر الثالث على تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وبموجب هذا الأمير يحظر
التعامل بالنقد الأجنبي بيعًا أو شراءً خارج القنوات الرسمية، ويحظر حمل أكثر من (3000) دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري، ويحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.
ونص أيضا على حظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير، وأنه يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّا كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه .
ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أيٍّ من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة - مصادرة العملة سواء أكانت سودانية أم أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر - مصادرة أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور".
ونص الأمر الرابع على حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وبموجبه يحظر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (جازولين – بنزين – غاز- فيرنس) إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، ويحظر نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) خارج الحدود السودانية.
ونص أيضا على حظر على أي جهة تعمل في نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط ، وأنه محظور على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة .
ويحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) إلا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة (التنك) ، ومنع الأمر بيع (الجازولين – البنزين– الغاز- الفيرنس) خارج محطات الوقود أو المستودعات .
وفي الجزء الآخر من الأمر الرابع، نص على حظر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة، وكذلك حظر نقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة .