الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر

صلاة العصر مع الجماعة
صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد ووجد المصلين يصلون العصر فإن صلى الظهر فلا حرج فى ذلك.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال "هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟"، أنه يجوز ولا حرج فى ذلك ويفعل هذا لو فاته الظهر، فمن كان عليه الظهر ودخل المسجد ووجد جماعة يصلون العصر فيصلى معهم الظهر بنية القضاء وبعد ذلك يصلى العصر.

وتابع: "يمكن أن يعكس ويصلى معهم العصر وبعد ذلك يصلى الظهر، فكلا الأمرين صحيحان ولا حرج فى ذلك".