قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك، كالمريض الذي يرجى برؤه -شفاؤه-.
وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الشريعة تبيح للمرأة الحامل إفطار رمضان؟»، أن الفطر في رمضان يكون بعذر أو ضرورة، كأن يُسبب الصيام تعبًا للمرأة الحامل أو يُسبب لجنينها أذى، ففي هذه الحالة لها أن تُفطر.
وتابع: أي أن ليس مجرد الحمل أو الإرضاع سببًا لإفطار رمضان، فليس كل امرأة حامل أو مرضع ، يجوز لها فطر رمضان، لكن لو كانت المرأة الحامل قادرة على الصيام، وصيامها طبيعي ولا يسبب لها أي ضرر، فعليها أن تصوم ، فالإفطار يكون عند عدم القدرة أو العذر أو الضرر أو التأثير الشديد على الجنين.