الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المناقشات الكاملة بتقرير البرلمان حول مدة الرئاسة بالتعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية

تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التى دارت بأروقة المجلس حول المادة 140 بشأن مدة رئاسة الجمهورية، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتى الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات.

المادة 140 والمادة الانتقالية: 

•يهدف التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة (140) من الدستور إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين."

•وقد أكدت مناقشات اللجنة على ما انتهى إليه رأي اللجنة العامة من أن التعديل المتقدم غير مخاطب بحظر التعديل الوارد في عجز المادة (226) من الدستور، حيث كشفت المناقشات عن اتفاق أعضاء اللجنة على أن الحظر المشار إليه ينص على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات، وهو الرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري.

وترى اللجنة أن الواقع العملي أظهر عدم ملائمة مدة السنوات الأربع للواقع المصري نظرًا لقصرها الشديد، وأنها مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتي تستغرق فترة أطول وخاصة في مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة.

وقد اطلعت اللجنة على التنظيم المقارن لمدة ولاية رئيس الدولة في عدد من النظم الرئاسية والمختلطة، بالنظر إلى أن نظام الحكم في جمهورية مصر العربية -وفقًا لما تقضي به أحكام الباب الخامس من الدستور- يندرج ضمن النظام المختلط أو شبه الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الجمهورية رئيسًا للسلطة التنفيذية ويتقاسم أعمالها مع حكومة مسئولة أمام البرلمان.

وتابعت اللجنة، أن الدراسات المقارنة تشير إلى أن مدة الولاية الرئاسية في عدد كبير من الدول تتراوح بين خمس وست سنوات، فيما حددت عدد أقل من الدول مدة الرئاسة بأربع سنوات أو سبع سنوات، ومن أمثلة ذلك أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات في كل من فرنسا والجزائر وتونس وكرواتيا، وست سنوات في كل من روسيا والمكسيك وفنزويلا والفلبين( )، في حين تكون المدة أربع سنوات في النظم الدستورية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وتشيلي ، وذهبت نظم قليلة إلى جعلها سبع سنوات مثل اليمن( ).

وقد انتهت اللجنة بعد دراسة جميع الآراء ووجهات النظر إلى تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات، وأضافت :"هذا وقد ارتبط باقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) تعديل آخر تضمنه طلب تعديل الدستور باستحداث حكم انتقالي ينظم طريقة سريان المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي".

وقد جاء النص المقترح للمادة الانتقالية في طلب التعديل على النحو الآتي: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور."

واستعرضت اللجنة مختلف الآراء ووجهات النظر التي طرحت بجلسات الاستماع واجتماعات اللجنة فيما يتعلق باستحداث المادة الانتقالية المذكورة، والتي كشفت توافقًا كبيرًا على مبدأ جواز سريان حكم الفقرة الأولى من المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي، تطبيقًا للأثر المباشر لسريان القاعدة القانونية.

وتؤكد اللجنة في هذا الصدد على حقيقة تكرر ذكرها على لسان السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس وهي أن السيد رئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل ولم يتدخل فيها من قريب أو من بعيد، بل ان اللجنة تعي تمامًا وتقدر صعوبة تولي مسئوية البلاد في ظل الظروف التي تولى فيها الرئيس مقاليد المسئولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديرًا للدور التاريخي لرئيس الجمهورية للأسباب المشار إليها، ونظرًا للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي والمؤسسي لإستكمال برامج البناء والتنمية.

وبعد أن اتفق أعضاء اللجنة على مبدأ استحداث الحكم الانتقالي، دارت المناقشات حول مضمون هذا الحكم وطريقة تنظيمه، حيث اتجه جانب إلى أن يسري الحكم المعدل على رئيس الجمهورية الحالي بعد انتهاء ولايته، في حين طالب البعض بأن تمتد الولاية الرئاسية الحالية إلى نهاية المدة بعد تعديلها إلى ست سنوات.

وتطرقت اللجنة إلى دراسة فكرة امتداد الولاية القائمة في ضوء نظرية المراكز القانونية، حيث تبين أنه لا يمكن المساس بالمركز القانوني لرئيس الجمهورية إذا انقضت مدة الرئاسة. أما إذا كانت مدة الرئاسة قائمة، فيجوز أن تمتد بنص في الدستور شأنها في ذلك شأن العديد من التصرفات والأعمال القانونية إعمالًا للأثر القانوني المباشر للقاعدة القانونية. 

واستقرت اللجنة على سريان المدة الجديدة وهي ست سنوات على الرئيس الحالي مع إعطائه الحق في الترشح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقًا لاعتبارات العدالة السياسية لتحقيق الأهداف المشار إليها.

كما ثار خلاف بين أعضاء اللجنة في شأن موضع الحكم الانتقالي المقترح، حيث طالب بعض الأعضاء بوضعه في باب الأحكام الانتقالية، فيما طالب البعض الآخر بأن يكون ذلك من خلال مادة تالية للمادة 140 من الدستور.

وانتهت اللجنة إلى أنه من المستقر عليه أن موجبات حسن الصياغة التشريعية تفرض ألا يوضع حكم مؤقت يطبق لمرة واحدة في ثنايا حكم دائم، خاصة وأن القيمة القانونية لكلا الرأيين واحدة لا تختلفان من حيث الأثر القانوني، فالدستور كله بديباجته وجميع مواده وحدة عضوية واحدة لا تنفصل عن بعضها ولا تتجزأ.