الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أداء العمرة نيابة عن الغير

أداء العمرة نيابة
أداء العمرة نيابة عن الحي

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشتـرط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.

وأضاف "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال "هل يجوز عمل عمرة لشخص آخر حى لم يعتمر من قبل؟"، الأصل أن النيابة فى الحج أو فى العمرة جائزة بشرط أن يحج أو يعتمر الإنسان عن نفسه أولًا.

وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.