الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في ضرب الزوج لزوجته وسبها

 ضرب الزوج لزوجته
ضرب الزوج لزوجته وسبها

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوجة لا يجوز ضربها أو الاعتداء عليها نهائيًا، عندما يغضب الرجل من زوجته عليه أن يعاتبها، وبدون محاكم أو أقسام شرطة لا يجوز ضرب الزوجة.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم الشرع فى ضرب الزوج لزوجته وسبها؟)، أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يكرم المرأة إلا الكريم ولا يهين المرأة إلا اللئيم ولا يغلبن إلا الكريم ولا يغلبهن إلا اللئيم، وأنا أريد أن أكون - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - مغلوبا أي كريما ، وليس غالبا أي لئيما)، وقال صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم (( استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه)).

وأوضح، أنه كما يحرم على الزوج ضرب زوجته يحرم كذلك عدم طاعة المرأة لزوجها ومخالفة أوامره فى المعروف.