ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخ زوجته التي مازالت الزوجية قائمة بينهما ؟
ردت لجنة الفتوى: لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخ زوجته التي مازالت الزوجية قائمة بينهما ؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12).
وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426)