الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم حرمان الإناث من عطية والدهم

صدى البلد

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول "ما حكم حرمان الإناث من عطية والدهم استجابة لرغبة إخوتهم الذكور وعدم المساواة بينهم".

أجابت لجنة الفتوى أنه على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية في حال حياته؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ» صحيح البخاري (3/ 157). والتفضيل بين الأولاد في الهبة والعطية بدون مسوغ معتبر شرعًا عند الفقهاء دائر بين الحرمة والكراهية.

وأضاف: على الوالد أن يعدل بين أولاده جميعهم ذكرهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدًا على أحد إلا إذا وجد مسوغ للتفضيل كفقر مدقع لأحد الأبناء أو مرض مزمن أو حاجة ملحة، ولا يلتفت الوالد إلى غضب أبنائه الذكور إذا ساوى بينهم وبين أخواتهم البنات؛ لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله -عز وجل - ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله -عز وجل- لقوله – صلى الله عليه وسلم - :" مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ" رواه الترمذي .