الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض تصدر حكما بشأن تسجيل المكالمات الهاتفية

صدى البلد

أصدرت محكمة النقض حكما في إحدى قضايا الإرهاب المنظورة أمامها أكدت فيه إأ وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي ووقت ومكان حصولها تنظيمي لم يرتب القانون البطلان على مخالفته وإن النعي على الحكم بشأن استماع مأمور الضبط القضائي للأحاديث المسجلة وتفريغها غير مقبول مادامت الأحاديث المسجلة مأذونًا بها قانونًا ورأى أن الاستماع ضروري لاستكمال إجراءاته وهو على بينة من أمره مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التسجيل. 

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن التهم التي أسندتها النيابة العامة للطاعن المذكور هي أنه أسس وأنشأ جماعة على خلاف أحكام القانون وتولى قيادتها ، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجرائم القتل والشروع فيه هي بذاتها الوقائع التي دارت عليها المرافعة بجلسة المحاكمة ، وقضى الحكم بإدانته عنها وليست محاكمة لفكر أو اعتقاد ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بشأن جريمة مستقبلية لم تقع بعد لكونه صدر على واقعة مقتل مجندي قطاع الأمن ورد عليه بقوله : " إن الثابت من محضر التحريات و الإذن الصادر من النيابة العامة بناء علي علاقة لهما بجريمة قتل جنود رفح التي حدثت وأن التحريات التي أجريت انصبت على قيام المتهم الأول بتكوين مجموعة تنظيمية للقيام باأعمال عدائية ضد البلاد وانضمام بعض العناصر المعتقة للأفكار الجهادية والتكفيرية تحت إمارته وقد اشترك المتهم الأول مع بعض عناصر هذا التنظيم في ارتكاب جرائم قاموا بها بالفعل ، وأنهم يحرزون ويحوزون بمحل إقامتهم أسلحة وذخائر بغير ترخيص وعبوات متفجرة وأجهزة الحاسب وكتب ومطبوعات جهادية وطلب الإذن بتفتيش مساكن هؤلاء المتهمين لضبط ما سبق ذكره ومفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقار فيها وهي إحرازهم وحيازتهم لأسلحة وذخائر، لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة ، ومن ثم يكون ما أثاره المتهم الثاني في هذا الخصوص لا محل له وتلتفت عنه المحكمة ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في شأن صحة الإذن الصادر بالضبط والتفتيش سائغ ويستقيم به الرد على كافة ما أثاره الطاعن المذكور في هذا الشأن ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أغفل الرد على دفعه ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره عن جريمة محتملة .

إذ أثبت الحكم المطعون فيه بمدوناته أن التحريات دلت على أن المتهم المذكور عقب ارتكابه لبعض العمليات العدائية بالاشتراك مع المتهم الأول ومجموعاته التنظيمية التي استهدفت بعض أفراد الشرطة وصدر حكم عليه بالإعدام في إحداها قام بتكوين مجموعة تنظيمية تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية بمنطقة سيناء وقيامه ببعض العمليات العدائية ضد المنشات الشرطية والعسكرية وأنه يرتبط ببعض التنظيمات الجهادية الأخرى بقطاع غزة من خلال هاتفه المحمول مع عضو التكفير السادس عشر من خلال الهاتف المحمول للأخير وطلب الإذن بمتابعة هواتفهما فأصدر المحامي العام لنيابة أمن الدولة إذنا بالتسجيل والمراقبة فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقترفيها وليست مستقبلة أو محتملة.

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما أن تسجيل المحادثات الهاتفية الخاصة بالطاعن المذكور وضبط باقي الطاعنين وتفتيشهم قد تم تنفيذًا للإذنين الصادرين من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا.