انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وأكدت الفتوى أن المُشرع حدد أن الجهاز شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير، وحدد موارد الجهاز، بحيث تشمل المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة والرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز ومقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها.
كما حدد النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يئول إلى الخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة الغرامات والتعويضات والقروض التي تعقد لمصلحة الجهاز والهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز من أموال وأصول.
ومن ثم فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المذكور يندرج فى عداد الهيئات العامة المخاطبة بقانون الحد الأقصي للأجور.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد ما تبين له وجود بعض العاملين تجاوزت مستحقاتهم المالية الحد الأقصى للدخول بالمخالفة، وعندما طالب برد هذه المبالغ، رد جهاز الاتصالات بأن العاملين غير خاضعين للحد الأقصي للأجور.