الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: لا يجوز لمحافظ بنى سويف استغلال أراضٍ خارج زمام الإقليم

صدى البلد

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية محافظة بنى سويف فى إدارة واستغلال، والتصرف فى الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين، والتى لم تستصلحها المحافظة.

وتبين للجمعية العمومية، أن المادة (1) من القانون رقم (100) لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى.."، وأن المادة (2) منه تنص على أن: "تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي: (أ) "الأراضى الزراعية"، وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر... (ب) "الأراضى البور"، وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين، (ج) "الأراضى الصحراوية"، وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها فى البندين السابقين، سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أم كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة".

فيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى.

ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها، أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وتسرى أحكام المادة (36) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم (43) لسنة 1979، على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين"، وأن (المادة الخامسة) من القانون ذاته تنص على أن: "يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص- حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر".

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى نحو ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع وضع بمقتضى القانون رقم (100) لسنة 1964 المشار إليه تنظيمًا عامًّا للتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكامه، وقسم هذه الأراضى إلى ثلاثة أنواع: هى الأراضى الزراعية، والأراضى البور، والأراضى الصحراوية، على الوجه الذى فصلته المادة (2) من هذا القانون.

وبمقتضى المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، أسند المشرع إلى المحافظات- كل فى نطاق اختصاصها- سلطة التصرف فى بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى.

وفيما يخص الأراضى الواقعة خارج الزمام، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظات المختصة، على أن تئول إلى الحساب المنشأ بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى كل محافظة، إعمالًا لحكم المادة (36) من هذا القانون حصيلة التصرف الذى تجريه المحافظة فى الأراضى المنصوص عليها فى المادة (28) منه التى تنعقد لها سلطة التصرف فيها.