الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: يجوز أداء مناسك الحج أو العمرة عن المتوفي بشرط واحد

العمرة عن المتوفي
العمرة عن المتوفي

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من أداء العمرة أو الحج عن المتوفين، مشيرًا إلى أنه لا حرج من تكرارها كذلك عن المتوفي، ولكن بشرط واحد.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم أداء العمرة عن المتوفي؟ »، أنه لا مانع من تكرار العمرة عن المتوفَّى، بشرط أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك، يقوم بذلك بأن يقول عند الإحرام: " لبيك اللهم بعمرة عن فلان". 

وأضاف أنه يجوز العمرة للمتوفى وبإذن الله يذهب ثوابها له، منوهًا بأنه لو كان المعتمر أحرم ولبى ونوى لأداء العمرة للمتوفي فلا يجوز تغيير النية بعد انعقاد الإحرام لأنه انعقد على نية معينة، أما لو كان المعتمر عازمًا على العمرة للمتوفي مثلا وقبل النية والإحرام والتلبية غير نيته إلى أداء العمرة عن آخر فهذا جائز ولا حرج فيه.