الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شخص على سفر دائم .. تعرف على حكم صومه

صيام المسافر
صيام المسافر

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان يسافر دائمًا ولا يستطيع الصوم فإذا تحققت فيه شروط السفر بأن كانت المسافة أكثر من 85 كيلومترا وكان سفره هذا فى غير معصية الله ورسوله فإن له الرخصة أن يفطر في شهر رمضان لقول الله تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ }.

وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال «حكم الصوم لمن هو على سفر دائم؟»، وأن كان الصوم فى حقه أولى وأفضل إذا كان يستطيعه ولا يشق عليه لقول الله تعالى { وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ}، فإن استطاع أن يصوم فليصم وإن شق عليه الصوم أو كان لا يريد أن يصوم أخذا بهذه الرخصة فله ذلك ولا حرج عليه وليقضى بعد ذلك إذا انتهت عذره.