الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إضافة المواد المخلقة إلى المجرم تداولها .. البرلمان يوافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 ، ويهدف التعديل إلي إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها.

وأكد الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان ان البرلمان يقف بكل حسم أمام الأضرار بالشباب وأن المقترح المقدم من الحكومة يؤكد وجهة النظر نفسها وان القانون جاء ايضا وفقا للتقارير والابحاث والدراسات التى تمت فى كثير من دول العالم حول المخدرات التخليقية واضرارها الجسيمة.

من جانبه أكد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن هذا التعديل جاء في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.

وأضاف أن المسلك التشريعي الراهن لم يكن كافيا بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازمًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون، حيث جاء النص على أنه:

"تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص ، وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون" وهو الاقتراح الذي سبق وان تقدم به المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب".