قامت زوجتي بإخراج مبلغ صدقة فهل يجوز أن أحتسبه من الزكاة.. مجمع البحوث يجيب
ورد سؤال المجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه: «قامت زوجتي بإخراج مبلغ صدقة فهل يجوز أن أحتسبه من الزكاة ؟».
وأجاب المجمع قائلًا: إن المال الذي خرج من زوجتك هو صدقة، ولا يعد زكاة، لأن الزكاة يجب وقت إخراجها استحضار نية الزكاة، وأنت لم توكل زوجتك في إخراج الزكاة.