الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الانتهاء من تقرير اللجنة.. إسكان البرلمان: إقرار قانون الإيجار القديم واجب النفاذ

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرضه على هيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، وذلك بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون وتم التصويت على مواده، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان فى بيان صحفى له، أن مشروع القانون الذى نحن بصدده ما زال مشروعا مقترحا، وعندما يدرج بجدول جلسات وأعمال مجلس النواب سيخضع لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن البرلمان بقيادة الدكتور على عبد العال حريص تمامًا على إحداث التوازن في العلاقة بين (المالك والمستأجر) بالنسبة للايجارات القديمة لغير الغرض السكني، كما أنه يراعى تمامًا المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد.

وأوضح المهندس علاء والى، أن المحكمة الدستورية العليا حددت في حكمها آثرًا مستقبليًا وأرجأت نفاذه لليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، وهو الدور الذى نحن بصدده الآن، وبالتالى لا بد من إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى، حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، حدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن أثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالى وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجب خلال هذا الدور.

وفى ضوء ذلك قال "رئيس لجنة الإسكان"، إنه لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، وهو ما تصبوا إليه لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وكانت قد وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضى، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني"، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

وحدد القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها، وتتم مضاعفة القيمة الإيجارية بعد تطبييق القانون لـ 5 أضعاف القيمة الأيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن.

وتتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية بنسبة 15% سنويا بصفة دورية من الأعوام التالية من قيمة أجرة قانونية، زيادة على القيمة التى زادت 5 أضعاف فى أول عام من تطبيق القانون، وذلك لمدة 4 سنوات.

ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.