الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إقرار السجل العلني للموارد الأحيائية وآليات تظلم التراخيص

صدى البلد

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، على المادة (15) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.

وتنص المادة على: تدون في السجل العلنى كافة الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها وكل التصرفات التي تتم عليها ويكفي ذكر اسم المورد الأحيائي بلغة عامية أو محلية أو دولية أو بلهجة محلية مع تدوين الاسم العلمى فى السجل لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.

وتنظم اللائحة التنفيذية النماذج والبيانات المطلوب إدراجها فى هذا السجل وتحديد المسئولين عن عملية التسجيل وأسلوب الإعلان عن محتوياته بما فى ذلك رصده على موقع الجهاز على شبكة الانترنت، وتظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة التى لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمي والتسجيل العلنى لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات على حقوق الملكية للمجتمعات المحلية ولا على حق الدولة فى حمايتها.

كما وافقت اللجنة على المادة (14) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها، وذلك بعد تعديلها، وحذف "أعضاء تشكيل لجنة للنظر فى التظلمات من قرارات الجهاز"، ويُترك أمر تشكيل اللجنة لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بدلًا من رئيس مجلس الإدارة.

وتنص المادة بعد تعديلها على:
"لكل ذى صفة الاعتراض على مايصدره الجهاز من قرارات فيما يتعلق بشأن التراخيص بأن يتقدم بتظلم لإعادة النظر فى القرار مدعمًا بالمستندات والبراهين لدعم مطالبه خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه قرارًا بتشكيل لجنة للنظر فى التظلمات من قرارات الجهاز.

وتصدر لجنة التظلمات قرارها بأغلبية الأصوات خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم ولا تصح اجتماعاتها فى غياب أى من أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تشاء من أهل الخبرة لإبداء الرأي فيما يعرض عليها دون أن يكون له حق التصويت فى المداولات".