الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل التصديق عليه.. مقترح برلمانى بمد مهلة تطبيق قانون الإيجار غير السكنى 8 سنوات

الايجار القديم لغير
الايجار القديم لغير الغرض السكني

قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن كل نائب من حقه الإدلاء بأى مقترح بشأن مشروع قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن، خاصة أن هذه المقترحات سيتم عرضها خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أننا نحترم كل الآراء لما فيه صالح المجتمع وإزالة الاحتقان بين المالك والمستأجر.

وأضاف مسعود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه مع أن تكون مهلة تطبيق قانون الإيجار لغير غرض سكنى لـمدة متوسطة تصل إلى 8 سنوات، وليس 5 سنوات، مع رفع القيمة الإيجارية.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن جعل مهلة تطبيق قانون الإيجار لغير غرض السكن لـمدة متوسطة تصل إلى 8 سنوات سيساهم فى تعويض أصحاب العقارات برفع القيمة الإيجارية من أول عام، مما لا يتسبب فى أى ظلم لأصحاب العقارات.

وأوضح أنه يؤيد المقترح البرلمانى بأن تسرى مهلة تطبيق قانون الإيجار لغير الغرض السكنى على الأشخاص العادية فقط وليس الاعتباريين، خاصة أن الاعتباريين عبارة عن شركات تابعة للدولة، مقترحا أن تكون المهلة للاعتباريين 4 سنوات، على أن تكون المهلة للأشخاص العادية ضعفها 8 سنوات.

وتقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بمقترح بمد مهلة تطبيق قانون الإيجار لغير الغرض السكنى لـ10 سنوات ويسري على الأشخاص العاديين فقط وليس الاعتباريين، كما يهدف المقترح لمنح الأشخاص العاديين 10 سنوات بعد إقرار القانون شريطة أن يتم رفع القيمة الإيجارية لتصبح بسعر السوق المتفق عليه.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضى، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني"، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

وحدد القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها، وتتم مضاعفة القيمة الإيجارية بعد تطبييق القانون لـ 5 أضعاف القيمة الأيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن.

وتتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية بنسبة 15% سنويا بصفة دورية من الأعوام التالية من قيمة أجرة قانونية، زيادة على القيمة التى زادت 5 أضعاف فى أول عام من تطبيق القانون، وذلك لمدة 4 سنوات.

ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.