الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه وكريمة: لا يجوز للزوج ضرب زوجته وسيدة: بكدب على بنتي عشان تاكل وبقولها بابا جاي.. وعلي جمعة يرد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان
حكم التوكيل في إخراج زكاة المال
الإفتاء: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه.. والتأشيرة بمنزلة عهد أمان
سيدة: بكدب على بنتي عشان تاكل وبقولها بابا جاي.. وعلي جمعة يرد
كريمة: لا يجوز للزوج ضرب زوجته
حكم زيارة المرأة قبر زوجها في فترة العدة

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الفتاوى التى تشغل الأذهان لدى كثير من الناس، من فتاوى دار الإفتاء والأزهر الشريف.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.
في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟

وأجابت الإفتاء، في ردها على السؤال، إنه يجب إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.

وقالت دار الإفتاء إن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

وأضافت الإفتاء، أن الله حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

فيما أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسلام دين السماحة والوفاء، لا غدر فيه ولا خيانة، والسائح الذي يدخل بلاد المسلمين أيًّا كانت ديانته هو ضيف كريم تُلزمنا الشريعة الإسلامية ومعاني الإنسانية بصيانة دمه وماله وعرضه.

وأوضحت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن تأشيرة الدخول للسائحين تعرف في الشريعة «بعهد الأمان» الذي يمثل الحماية الشرعية التي لا يجوز نقضها، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. يقول الله عز وجل: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل:21].

وأشارت الدار في الفيديو الجديد إلى أن ما تقوم به جماعات الخوارج من التعرض للسائحين هو عمل إجرامي ونقض لذمة المسلمين وعهدهم، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «مَنْ أَمنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (سنن ابن ماجه).

ووجهت إحدى الأمهات سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول فيه "أكذب على ابنتي كثيرا واقول لها بابا جاي في السكة لكي تأكل.. فهل هذا كذب؟

وأجاب علي جمعة، في فيديو له، أن هناك ما يسمى بالمعاريض، وهذه السيدة لم تقل أن زوجها يحضر الآن، ولكنها تقول لابنتها الصغيرة "بابا جاي" أى سيحضر في وقت لاحق غير محدد، ناصحا أن تغير اللفظ وتقول "لما بابا يجي".

وأشار إلى أن هناك جانب آخر، وهو تخويف الأطفال، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في التعامل أو تربية الأطفال، فهو ليس أساس التربية.

واستشهد جمعة، بقول سيدة كانت في حضرة النبي، فقالت لطفلها "إذا أتيت أعطيتك هذه التمرة، فقال لها النبي: إذا لم تعطه التمرة فقد كذبتي" منوها أن هذا يؤثر في الطفولة.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية بها ما يسمى التطليق بالضرر، نتيجة العجز عن المعاشرة التي أباحها الله، والإعصار بالنفقة، وإذا أهانها إهانات بالغة بالضرب فلا يحل له أن يضربها. 

وأضاف "كريمة"، خلال لقائه ببرنامج "أحلى كلام" على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك فهم ظاهري لقول الله سبحانه وتعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"،.

وتابع، أن نشوز الزوجة بمعنى أنها تقول لن أصلي ولن أصوم ولن أحج، ولن أصون عرضك، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجاته قط.

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر، إنه يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة قبر زوجها أثناء فترة العدة في رفقة نسائية، نظرًا للعرف السائد في الريف بأن المرأة إذا قصرت في هذا الأمر تتهم بعدم الوفاء والتقصير في حق العشرة فجاز لها دفعًا للتهمة.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها زيارة قبره أثناء العدة، حيث جرت العادة أن من لم تذهب تتهم بعدم الوفاء»، أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ألا تخرج من البيت ليلًا أو نهارًا أثناء فترة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا دعت الضرورة.

واستشهدت بما روي عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ. فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ". فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانيِ، أَوْ أمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ قُلْتِ؟" قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ».

وأوضحت أنه إذا دعت الضرورة للخروج في الليل أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك فى النهار، فيجوز خروجها حينئذ لما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال: «طُلقت خالتى، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا».