الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حصاد قضايا مجلس الدولة اليوم.. إحالة دعوى إعلان نتيجة انتخابات الصيادلة للمفوضين.. عدم قبول دعوى السماح لـ سعد الدين الهلالي بالظهور في الإعلام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

- القضاء الإداري يرفض دعوى بطلان وقف بث قناة LTC
- تأجيل دعوى مشاركة أعضاء النادي الأهلي بالشيخ زايد في الانتخابات لـ 27 أغسطس
- تأييد قرار إزالة التعديات على 100 فدان بطريق الساحل الشمالي


شهدت ساحة محكمة القضاء الإداري نظر عدة دعاوى اليوم، حيث رفضت خلالها المحكمة برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المواطنين ليضع يده على ١٠٠ فدان على طريق الساحل الشمالي، وإلغاء قرار الإزالة الصادر ضده.

وأكدت المحكمة أن القانون رقم 7 لسنة 1991، أعطى رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة، والقرار الجمهورى الصادر عام ٢٠١٦ والمتضمن حظر تملك هذه الأراضي ، صدر استنادا على هذا القانون.

وأضافت أن مساحات الأراضي الصحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتقع على جانبي الطرق الرئيسية الجديدة ، ومنها طريق القاهرة الساحل الشمالي (محور الضبعة ) ، تعتبر من الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية التي لا يجوز للأفراد تملكها ، طالما أنه لم يصدر من أجهزة الدولة أي تصرفات لهم عليها قبل عام 2016 تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 المرفق به بيانًا للطرق الرئيسية الجديدة المعنية بالقرار الجمهورى والذي حظر تملك هذه الأراضي .

وأشارت إلى أن المدعى يضع يده على مساحة 100 فدان بناحية وادي النطرون على طريق الساحل الشمالي "محور الضبعة " بغرض إصلاحها وزراعتها، وطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنين وضع يده عليها ، الا أن وزارة الدفاع قامت بإزالة مظاهر وضع اليد علي هذه الأرض ، باعتبارها تقع ضمن المساحات المحدودة بقرار رئيس الجمهورية ، ولم يكن صدر لصالح المدعى قرار من أي أجهزة الدولة بأي تصرفات على الأرض أو تملك حتى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية والعمل به .

ورأت المحكمة أن طلب المدعي بإلغاء القرار الصادر بإزالة مظاهر وضع يده على الأرض وتعويضه عما اصابه من اضرار نتيجة تنفيذ قرار الإزالة لا يكون له سند صحيح من القانون ، وتم رفضه.

كما قبلت محكمة القضاء الإداري، الدعوتين المقامتين من قناة (LTC) الفضائية ضد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وآخرين، وألغت القرار المتضمن عدم الموافقة على تجديد ترخيص قناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة البث الفضائي للقناة المدعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة. 

وذكرت المحكمة أن ما حوته الأوراق من تضارب بين المجلس ولجانه وبين المجلس ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، لا يؤثر على قرار تجديد الترخيص لأن كتاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤرخ 12/4/2018 المرسل منه إلى المنطقة الحرة الإعلامية يفيد بذاته موافقة صريحة على تجديد الترخيص ولم يتضمن ثمة مانع يحول دون تجديده، 

الأمر الذى يكون معه ذلك السبب والذى استند إليه القرار المطعون فيه، غير قائم على سند من الأوراق ومخالفا للوقائع الثابتة ومهدرا للمراكز القانونية المكتسبة للقناة المدعية.

واستطردت المحكمة وأفادت أن البين من أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 أن المادة (95) منه خولت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال ثبوت ارتكاب القناة لمخالفة قواعد ومعايير المهنة أو الأعراف المكتوبة، سلطة منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، أو توقيع جزاءات مالية على القناة، وليس من بين هذه الجزاءات إلغاء ترخيص مزاولة النشاط

وثبت أن القناة تعد من المؤسسات الإعلامية العاملة وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 2018 ، فإنه لا يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتعرض لترخيص القناة بالوقف أو الإلغاء استنادا إلى وجود مخالفات في حال ثبوتها تستوجب معاقبة القناة بالعقوبات المبينة بالقانون ، ولغير أسباب إلغاء الترخيص الواردة بالقانون على سبيل الحصر

ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها سواء بمنع البث الفضائي أو عدم تجديد الترخيص ، ومن ثم وجب إلغاؤه.

كما قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى المطالبة بإعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للصيادلة التي أجريت في 16 أبريل الماضي، وإعلان فوز أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالجيزة، لهيئة المفوضين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50076 لسنة 73 ق، نقابة صيادلة مصر.

كانت النقابة العامة للصيادلة، دعت في 16 أبريل الماضي، لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وتنافس فيها 624 مرشحًا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحًا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدًا.

وجرت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم انتداب 30 قاضيًا من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات بكافة محافظات الجمهورية.

كما قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور سعد الدين الهلالي من كل وسائل الإعلام، لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بسبب الإلغاء.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 18817 لسنة 73 ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.

جدير بالذكر أن سعد الدين الهلالي يظهر على شاشات إحدى القنوات الخاصة الفضائية لأداء أحد البرامج الدينية وله فتاوى عديدة مثيرة للجدل.

كما رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة "Ltc"، والمطالبة بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، لزوال شرط المصلحة.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، أصدر بيانًا يفيد بقيام قناة "LTC" الفضائية بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتُمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأصدر المجلس قرارًا بوقف برنامج "المشاغبة" لمدة أسبوعين، بسبب تجاوز مهني وتحويل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق. 

وأحال المجلس مقدمي ومعدي برنامجي "صح النوم، وكلام في الكورة" وكذلك مدير القناة للتحقيق، نظرًا لما ورد منهم من تجاوزات ومخالفات في هذه البرامج.

كما قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى، المطالبة ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التي عقدت 30 نوفمبر 2017 بمقر النادي بالجزيرة، لجلسة 27 أغسطس.

وطالبت الدعوى تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

وذكرت أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كل حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي، فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.