الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الدعاء على النفس والولد والمال

حكم الدعاء على النفس
حكم الدعاء على النفس والولد والمال

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الدعاء على النفس والولد والمال؟.

أجابت الإفتاء، في ردها على السؤال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» رواه مسلمٌ وأبو داود واللفظ له.

وتابعت: قال الإمام عبد الحميد الشرواني في حاشيته على "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 374، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَيُكْرَهُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ خَدَمِهِ؛ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ.. وَأَمَّا خَبَرُ: «إنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ» فَضَعِيفٌ. "نِهَايَةٌ" وَ"مُغْنِي". قَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّعَاءِ الدُّعَاءُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ كَالتَّأْدِيبِ وَنَحْوِهِ، وَإِلا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ بِلا حَاجَةٍ لا يَجُوزُ عَلَى الْوَلَدِ وَالْخَادِمِ] اهـ.

ونوهت بأنه يحرم الدعاء على النفس أو الولد أو الخدم أو المال من غير حاجةٍ، وإذا كانت هناك حاجة؛ كالتأديب ونحوه، فإن ذلك يكون مكروهًا، مع مظنة استجابة الدعاء في الحالتين.