الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتبه.. ارتداء المرأة للنقاب في هذا الوقت حرام شرعا

ارتداء النقاب في
ارتداء النقاب في هذا الوقت حرام

قال الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنّه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تغطية المرأة وجهها بارتداء النقاب ليست فريضة، منوهًا بأن هناك وقتًا يحرم على المرأة ارتداؤه فيه.

وأوضح «عاشور» في إجابته على سؤال «ما حكم ارتداء المرأة للنقاب أثناء مناسك الحج؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، مشيرًا إلى أنه يحرم عليها أثناء إحرمها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين.

وأضاف أن للمرأة أن تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعمرة أو الحج، لافتًا إلى أن الإحرام هو أول المناسك في الحج، ويقصد به النيّة للدخول في نسك الحج أو العمرة، وقد سمّي الإحرام بذلك لكون المسلم يُحرّم على نفسه ما قد كان مباحًا.

واستشهد بما أخرجه مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».