الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون المحاماة الجديد: حظر المنصب مع المهنة والتفتيش يتولاه رئيس نيابة

قانون المحاماة
قانون المحاماة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها مساء أمس الاثنين، على تعديل قانون نقابة المحامين، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، وذلك بشكل نهائي بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وتنحي المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة اللجنة إبان نظر القانون.

جاء ذلك فى اجتماع دار أكثر من 5 ساعات؛ حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.

وتضمنت التعديلات استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، و تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.

وفيما يتعلق بآليات سحب الثقة فتكون من خلال أرقام مقطوعة، وليس نسب من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 ألف محام حاليا، والتوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.

وقررت اللجنة تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنة حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

كما وافقت على أنه "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".

وأضافت التعديلات أنه "للنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي، أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم".

وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، وافقت اللجنة على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.

ونصت التعديلات على أنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، علاوة على عدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة وشغل منصب رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.

على صعيد متصل، أقرت اللجنة ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.

واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة الحصول على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

كما تضمنت عدم الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب،و يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و ٢٨ عضوا ويراعى في انتخابهم ان يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.

ووافق الأعضاء على المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر و بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.

وتضمنت أيضا المادة 187 بأنه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوى، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة وثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

كما وافقت اللجنة على مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التدريب التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.