الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الطواف حول الكعبة.. الإفتاء تحدد 5 شروط لا يصح إلا بها

شروط الطواف
شروط الطواف

قال الشيخ علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك شروطًا لصحة الطواف، وهي: أولًا: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ الأكبر والأصغر.

واستدل «فخر» في فتوى له، بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ». رواه الترمذي (960)، وبما وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ» وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم (1297)، وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

وأضاف أن الشرط الثاني، أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث: أن تكون الكعبة على يسار مَن يطوف حولها، والرابع: أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل، لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة.

وتابع: خامسًا أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، وعند الشك في عدد الأشواط، يُبنى على العدد الأقل، سادسًا: الموالاة بين الأشواط السبعة شرط عند الإمامين مالك وأحمد فإن فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرًا ولو لغير عذر أو كثيرًا لعذر، ويرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط الطواف سنة فلو فرق تفريقًا كثيرًا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه.