الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغرامة مليون جنيه.. البرلمان يقر عقوبة جمع التبرعات في قانون الجمعيات

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وأحاله إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليه.

وأدخل البرلمان تعديلا على قيمة الغرامات الواردة في مشروع القانون، لتكون في المادة 95 التي نزلت بقيمة الغرامة 100 الف جنيه بدلا من 500 الف جنيه مع الاحتفاظ بالحد الاقصى كما هى.

وتنص المادة (95) بعد التعديل:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه: -
أ) كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

ب) خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون.
ج) باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
د) كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

وتنص المادة (96) بعد التعديل:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه: -
أ‌) كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
ب) كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.

د) خالف البنود (أ، ب، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز) من المادة 16 من هذا القانون.
هـ) أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح.
و) كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.
ز) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.