الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: النفقة تسقط عن الزوجة في هذه الحالة

حكم المرأة الناشز
حكم المرأة الناشز

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، شكوى من زوج ضد زوجته يقول فيها "هل المرأة التي تعصي زوجها وتقدم عملها عليه تعد ناشزا، وما حكم الناشز؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحكم بالنشوز هو اختصاص القضاء أولا لأنه قد يكون سلوك الزوجة مبررا أو غير مبرر، منوها أن حكم النشوز يسقط نفقتها الزوجية، حينما تخرج عن طاعته وتخرج من البيت.

وأشار إلى أن الزوج لو رغب في طلاقها بناءا على هذا النشوز فإنه يؤدي إليها حقوقها لأنه يملك هذا الطلاق.

وتابع: بناء على ذلك فإن النفقة تسقط حال قيام العلاقة الزوجية ولكن قد نشزت الزوجة وخرجت عن طاعة زوجها وبيته، أما لو تم تطليقها من قبل الزوج فإن النفقة لا تسقط وتستحقها بموجب هذا الطلاق لأن خرج عن رغبة الزوج.