الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم الكذب من أجل أداء مناسك الحج

الإفتاء توضح حكم
الإفتاء توضح حكم الكذب من أداء مناسك الحج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: هل ما يقوم به بعض الناس من الكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية يُعد جائزًا؟ كأن يخبر بأنه لم يحج قبل ذلك، وهل يجوز التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر؟

وقالت الإفتاء، إنه لا يجوز التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحجِّ أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواءٌ أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أُولي الأمر.

وأوضح أن هذا التحايل حرام، ولا يجوز إحضارُ السائق مثلًا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التي سيذهب إليها، أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل، أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة.

وأشارت إلى أنه لا يجوز التخلف بعد أداء الشعائر إذا مَنَعَ الحاكمُ ذلك، فكل ذلك لا يجوز؛ لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع.