الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء تضع حلا بديلا لإزالة الوشم.. وتؤكد: يجوز أداء العمرة والعبادات به

وشم
وشم

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن من عنده وشم إن أمكنه إزالته بأي طريق لا يلحق به الضرر فليفعل، وإلا فليتركه وليبادر إلى التوبة.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح في إجابته عن سؤال «ما حكم من يرد أداء العمرة وعنده وشم، ولو أزلاه سيشوه مكانه؟» أن الوشم ينقسم لنوعين، الأول يكون باستخدام الإبر عن طريق كيّ الجسد، ثم حشو موضع الكيّ بالأحبار والأصباغ، والثاني باستخدام الحناء.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح أن النوع الأول من الوشم بالإبر والأصباغ حرام شرعًا ويكون نجسًا وويجب إزالته إذا لم يلحق هذا الوشم ضررًا بصاحبه، مستشهدًا بما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ:إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» رواه البخاري (4886) ومسلم (2125).

وأشار الشيخ أحمد ممدوح، إلى أن النوع الثاني من الوشم عن طريق الرسم بالحناء فهو جائز شرعًا، ويجوز أداء العُمرة به.