الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحة البرلمان: العقوبات الحالية لبيع الأدوية المغشوشة غير كافية

الأدوية المغشوشة
الأدوية المغشوشة

قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن ظاهرة غش الأدوية تعرض حياة المواطنين والمرضى للخطر، لافتا إلى أن العقوبة الحالية غير كافية لردع القائمين على بيع تلك الأدوية المغشوشة

حيث أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.

وتابع الشورى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تغليظ العقوبة من حيث الغرامة وسنوات الحبس، حتى يتم وضع حد لكل من تسول له نفسه أن يؤذى حياة الإنسان، موضحا أن هناك بعض الشركات المنتجة للأدوية تنتج أدوية تكون لها مضاعفات على المريض فى نتائجها الأولية.

وكانت حذّرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 28 لعام 2019 من بعض التشغيلات لصنفين من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان.

وأوضحت الإدارة أن الدواء الاول يحمل اسم «بريجيتا 240 مليجرام» والتشغيلات التى تحمل أرقام«H022B03-H0304B04»،والمستحضر الثاني يحمل اسم »أڤستين» تشغيلة رقم «B7254B01».

وأوضحت الإدارة فى منشورها، إن الشركة صاحبة المستحضر أفادت أن تلك التشغيلات قد تم غشها بالسوق المصري، وبناءً على تحليل من الهيئة القومية للبحوث الدوائية بعدم مطابقة تشغيلتين من المستحضرين محل الشكوى.

وأرسلت المنشور لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية.

وفيما يخص العقوبات الموجود بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش كالآتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.