الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأول مرة.. تخصيص باب كامل للتأمين متناهى الصغر بمشروع القانون الجديد

صدى البلد

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، الذى يضم فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر.

وتضمن الفصل السادس من مشروع القانون، تعريف التأمين متناهى الصغر وهو يعد تأمينًا متناهى الصغر كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنويًا بنسبة لا تزيد عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين ".

وحدد مشروع القانون، لمجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيهًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

كما حدد مشروع القانون، رسوم م تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز، 20 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع، و5 آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق التأمين.

أما بالنسبة لشروط التأمين، اشترط القانون، أن تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساويًا لمبلغ التمويل الممنوح للعميل، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره، وفى جميع الأحوال، يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم.

ومنح مشروع القانون، أن تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة .