الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون المحاماة.. متى يتولى رئيس محكمة الاستئناف الإشراف على الانتخابات

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ونصت المادة "135" من التعديلات الجديدة، على توضيح ما يحدث حال صدور حكم ببطلان الانتخابات.

وأوضحت المادة أنه، في حال صدور حكم ببطلان الانتخابات، نص قانون المحاماة الذى أقره البرلمان واعتمده الرئيس، أمس، على "تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات، وإعلان النتيجة خلال 60 يوما".

وحول هذا الشأن، نصت المادة 135 على "انه فى حال صدور حكم ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية 3 من قضاتها، و3 محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإجراء العملية الانتخابية، والإشراف على صناديق الاقتراع، وإعلان النتيجة خلال 60 يومًا".