الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقابة المحامين .. سامح عاشور يوجه رسائل للمحامين بشأن تعديلات قانون المحاماة .. رسخت حصانة غير مسبوقة لأبناء المهنة ... وبروتوكول مع وزارة العدل لتحصيل أتعاب المحاماة قريبًا

سامح عاشور
سامح عاشور

"عاشور" يوجه رسالة للمحامين بشأن تعديلات قانون المحاماة
جار إعداد بروتوكول مع وزارة العدل لتحصيل أتعاب المحاماة
تصدى لحملات احتلال النقابة من قبل خريجي التعليم المفتوح حاملي الدبلومات
التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة


صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، تصدى لحملات احتلال النقابة من قبل خريجي التعليم المفتوح حاملي الدبلومات، وغير المشتغلين، الذين يريدون اقتسام أموال النقابة مع المحامين المشتغلين، وإضافة عبأ جديد على المحاماة، ولذلك أضيف شرط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، سابقة لحصوله على ليسانس الحقوق.

وأشار "عاشور"، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الخميس، إلى أن التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري، وهو ما يحمي المرحلة السابقة التي بدأها مجلس النقابة لضبط جداولها وتنقيتها من غير المشتغلين.

وشدد نقيب المحامين، على أن التعديلات أكدت على حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، ومنها المادة 50 مكرر التي نصت على: "يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49 ، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف".

وأردف، أن الفقرة الثانية من المادة 51 نصت على: "وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة"، وهو ما يحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله القانوني، وتوفر المادة سالفة الذكر أكبر قدر من الحماية لأداء واجبه في كفالة حق الدفاع، موضحا أن كل تلك الضمانات والحصانات غير المسبوقة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة نتجت عن المادة 198 من الدستور.

وأكد "عاشور"، أن النقابة أصبحت سيدة جداولها في تحديد قواعد قبول المقيدين الجدد بجداولها، من خلال إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من يناير 2021، ويعقب الدراسة بها اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا، مضيفا: "الأكاديمية ستميز النقابة عن كافة الجهات الموازية، وستعود بالفائدة على المحاماة والمحامين والوطن بأكمله، فتعزيز المحاماة هو تعزيز لكفالة حق الدفاع، وفقا للمادة 98 من الدستور".

وقال نقيب المحامين، إنه منذ دخول مشروع تعديلات قانون المحاماة للجنة التشريعية في إطار مناقشته النهائية، لم يعلق على ما يحدث، وأنه كان في حالة حرج من أن يفهم ذلك بأنه تدخل في شأن أصبح من شئون مجلس النواب، منوها إلى أن القانون مر بأربعة مراحل للتشريع، بدأت المرحلة الأولى منها في عام 2003 بتعديل المادة 187 المتعلقة بزيادة أتعاب المحاماة.

واستطرد "عاشور"، أن المرحلة الثانية تمت في عام 2008، والتي وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، بالإضافة لتحصين نصوص قانون المحاماة الإجرائية بأعمال حكم المادة 331 إجراءات جنائية على كافة الضوابط التي وضعتها النقابة لحماية أبنائها.

وتابع، أن المرحلة الثالثة كانت دستورية، بتخصيص الفصل السادس بالدستور المصري 2014، للحديث عن المحاماة، والتأكيد على تعزيز دورها، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، وضمانات حماية المحامي أثناء عمله، لتصبح نصوص من النظام العام غير قابلة للنكول، والمرحلة الرابعة تتمثل في تعديلات قانون المحاماة الأخيرة.

ووجه نقيب المحامين، الشكر لمجلس النواب، واللجنة التشريعية به، لما أضافوه من لبنة جديدة لبناء نقابة المحامين، معربا عن اعتزازه بالدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمحامي السابق.

وعلى صعيد آخر قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة عانت من تحصيل أتعاب المحاماة المقضي بها، نتيجة عدم تنفيذ الأحكام بشكل كامل، أو بشكل منقوص، أو دخول الأموال لوزارة المالية وافتقادها للسندات التنفيذية للأحكام فلا ترد لوزارة العدل، وبالتالي لا ترد للنقابة، وهو السبب وراء تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، مع الرسوم القضائية، وذلك بناء على رغبة المحامين.

وأعلن "عاشور"، أنه يجرى الآن إعداد بروتوكول مع وزارة العدل لوضع المبالغ المخصصة في حساب نقابة المحامين مباشرة، بمجرد تحصيلها عند إقامة الدعوى بدفتر إيصالات مستقل، مضيفا: "في حال أن مقيم الدعوى هو من كسب القضية سيحصل أتعاب المحاماة لصالح النقابة من الخصم ويسترد ما دفعه عند قيد الدعوى".

وأكد، أن نص المادة يهدف إلى دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وما يتترب عليه من زيادة في المعاش والعلاج، وهو لا يقل أهمية عن النص الذي تم تعديله في عام 2003 وضاعف أتعاب المحاماة، مشيرا إلى أن النص الحالي أضاف تحصيل 500 جنية عن قضايا التحكيم.

يشار إلى أن تعديلات قانون المحاماة المصدق عليها من رئيس الجمهورية، والمنشورة بالجريدة الرسمية تضمنت المادة مادة (187) والتي نصت على:

على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:

1- خمسين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.
4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:
1- مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحَل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.