الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في توزيع الرجل ماله بين زوجتيه وتفضيل إحداهما.. فيديو

حكم الشرع في توزيع
حكم الشرع في توزيع الرجل ماله بين زوجتيه

قال الشيخ أحد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي قال في الحديث الشريف "كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين" فالرجل في حال حياته له كامل الحق في التصرف في ماله وزيادة أحد عن الأخر بحريته.

وأضاف ممدوح، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، ردا على سؤال "جل متزوج امرأتين ويريد أن يبيع بيتا له ويقسمه علي الزوجات والأولاد ويريد أن يميز الزوجة الاولى بجزء من نصيبه نظرا لأنها تعبت معه في بناء البيت.. فما الحكم؟ أن ع أمر الزوج أن يستحب المساواة بينهم وليس الأمر على سبيل الوجوب وهذا للأولاد فقط ولا يفرق بين الولد أو البنت، ويجوز التمييز إذا كان هناك ما يجيزه كالفقر أو المرض لأحد الأولاد.

أما الشرع فقد أوجب على الزوج أن يساوى ويعدل بين الزوجات في العطية ولا يفرق بينهما في الأمور المادية أما الأمور المعنوية فلا حرج عليه فيها فهي ليسشت بإرادته وفي واقعة السؤال يجوز له أن يميز الأولى بما يرغب فيه.