الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى يومية تشغل الأذهان..هل الرجوع في يمين الطلاق يؤكد وقوعه.. والافتاء توضح هل يجوز التصرف في دَين لم يُعثر على صاحبه.. و كفارة ترك الصلاة عمدا وكيفية قضاء الفائتة

صدى البلد

هل الرجوع في يمين الطلاق يقع به طلاق ؟.. أمين الفتوى يرد
الإفتاء توضح هل يجوز التصرف في الدين الذي لا يعرف صاحبه
الأزهر يوضح كفارة ترك الصلاة عمدا وكيفية قضاء الفائتة


تشغل فتاوى كثيرة أذهان الناس، وفي ذلك المضمار يرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فى البداية، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ "علي الطلاق" لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

ومن جانبه، رد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: " أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟

ردت لجنة الفتوى قائلة: لا مانع شرعًا أن يقضي السائل حاجته من هذا المال، على أن تكون ذمته مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله.

ومن جانبها قالت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن المُماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.

واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللهِ (صلى الله عليه وسلم)، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.

ومن ثم، قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: إن ترك الصلاة والصيام عمدا من غير عذر شرعى من كبائر الذنوب، ويجب التوبة من ذلك بشروطها المعتبرة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإكثار من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح.

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف خلال ردها على سؤال يقول صاحبه "ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدًا ودون سبب شرعي؟": إذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التي تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحر حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه.

من جانبه قال الدكتور علي جمعة المفتي السابق إنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم] اهـ.

وطالب جمعة من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.