الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. علي جمعة يحدد وقت خلع المرأة المحرمة النقاب وموعد ارتدائه.. رد على من ينكرون فريضة الحجاب.. حكم سفر المعتدة من وفاة قبل انتهاء عدتها.. وحكم الجمع بين الأضحية والكفارة

صدى البلد

متى تخلع المحرمة النقاب ومتى تلبسه.. علي جمعة يجيب
رد علي جمعة على من ينكرون حجاب المرأة
حكم سفر المعتدة من وفاة للضرورة قبل انتهاء عدتها
هل يصح الجمع بين الأضحية والكفارة؟.. المفتى السابق يرد

تشغل فتاوى كثيرة أذهان المؤمنين الذين تتبادر إلى نفوسهم أسئلة تتعلق بأمور الدين حتى تشفى صدروهم وتطمئن، وفي ذلك المضمار يرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فى البداية، قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ذهاب المرأة المنتقبة لأداء فريضة الحج وتريد أن تغطي وجهها فإنها يمكنها فعل ذلك مع الحذر من بعض المحظورات.

وأوضح على جمعة، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، في إجابته عن سؤال (متى تخلع المحرمة النقاب ومتى تلبسه؟)، قائلًا: إنه لا يصح أن تحرم إلا إذا خلعت النقاب لأن المرأة إحرامها فى وجهها وكفيها كما فى الحديث الصحيح.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء. 

وأشار إلى أن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

وتابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، فللمرأة أن تغطي سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بالعمرة أو الحج.

ومن جانبه، ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، تقول صاحبته ( هناك من ينكر الحجاب وأنه ليس منصوص عليه فكيف نرد عليه ؟ ). 

وأجاب جمعة، خلال لقائه برنامج الله اعلم المذاع عبر فضائية سي بي سي، إن الحجاب فرض بإتفاق الأمة وموجود فى القرأن فى الأية رقم 31 من سورة النور لقوله تعالى وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، حيث إتفقت الأمة على أن هذه نزلت فى الحجاب وانه لا يبدو من المرأة إذا بلغت إلا الوجة والكفين، والدليل على ذلك فى سورة الأحزاب قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.

وأوضح، أنه كيف لا يكون منصوص فى الكتاب وهو متفق على تفسير هذه الأيات بين الجن والأنس وبين السلف والخلف بين أهل السنة والشيعة، فالذي ينكر الحجاب كمن ينكر ان الله لم يحرم الخمر فى القرأن فنقول له أن الله حرم الخمرة فى القرأن الكريم لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.

وأشار الى أن تفسير النصوص بالهوا نوع من أنواع العدوان والطغيان الذى نأبى أن نستسلم له، ونرجو الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، ولكن الحجاب منصوص فى الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومتفق عليه حجاب المرأة المسلمة إعزازًا لأنها لا تسلم ولا تظهر زينتها إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى لهم ذلك وهذا موجود فى الاية 31 من سورة النور.

فيما ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك ؟). 

وأجابت دار الإفتاء قائلة: من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.

ومن ثم، ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، مضمونة (هل يمكن تعدد النية فى الأضحية؟). 

وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، قائلًا: إن من يريد أن يذبح أضحية ولكن يريد أن يعدد نيتة فيها كأن تكون أضحية وفى نفس الوقت عقيقة وكفارة، فلا يجوز هذا.

وأوضح أن كل شيء كما هو، فالأضحية أضحية والعقيقة عقيقة، إنما يجوز التعدد فى الأسهم فى البقرة، فيكون هناك سهم أضحية وسهمين كفارة وسهم للعقيقة فلا مانع من ذلك، أما أنه إذا ذبح خروف فليس فيه تعدد أسهم لأن الخروف سهم واحد.