الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو كنت موظف حكومي..اعرف عدد أيام الاجازة السنوية وفقا لمدة خدمتك

موظفيين حكوميين
موظفيين حكوميين

أقر مجلس النواب فى عام 2016 قانون الخدمة المدنية الجديد والذى يبلغ عدد مواده 76 مادة ، بالإضافة إلى مواد الإصدار، ويعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان والتى أدخل عليها تعديلات ساهمت فى إصلاح العيوب التى أصابت الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية . 

وينص القانون على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة، بالإضافة لإلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد، كما ينص على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

وحددت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية عدد أيام الاجازة لموظفى الحكومة وفقا لمدة خدمتهم في الوظيفة التي يتقلدوها داخل الجهاز الإداري للدولة .

 وتنص المادة على يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا اجازة في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًااجازة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما اجازة  لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 اجازة يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.